فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت
الحرة أوليهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة
الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته ، والأمة الثلث من ماله ونفسه .
3 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة
قال : لا يتزوج الأمة على الحرة ، ويتزوج الحرة على الأمة ، وللحرة ليلتان
وللأمة ليلة . ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة
على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر .
9 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا .
( 27260 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح
له أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ فقال : له أربع فليجعل لواحدة ليلة ، وللأخرى
ثلاث ليال .
2 - وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضل
إحداهن ؟ فقال : له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللأخريين
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 231 ، الفقيه : ج 2 ص 137 ، أورد صدره في 7 / 46 مما يحرم بالمصاهرة
( 4 ) فقه الرضا : ص 69 راجعه ، تقدم ذيله في 6 / 46 مما يحرم بالمصاهرة .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 46 مما يحرم بالمصاهرة وفى 3 / 7 مما يحرم بالكفر .
الباب 9 فيه : 3 أحاديث :
( 1 و 2 ) قرب الإسناد : ص 108 .