10 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
عليه السلام مثله .
11 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن
معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها
ولم يدخل بها : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمى لها
مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدة قال : كف عن هذا .
12 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن
نوح ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة
يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث
وعليها العدة .
13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا لأخوين " إلى أن قال : " قيل :
فإن ماتتا ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان
قيل : فإن مات الزوجان ؟ قال : يرثانهما ( ترثانهما - خ ) ولهما نصف المهر .
( 27215 ) 14 - وعنه ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال :
هامش
( 10 ) يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 342 .
( 11 ) الفروع : ج 2 ص 117 فيه : ( ولم يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلقة إلى لم يدخل
بها إن كان سمى ) أخرجه عن التهذيبين في 5 / 35 من العدد .
( 12 ) الفروع : ج 2 ص 117 .
( 13 ) الفقيه : ح 2 ص 135 ، أخرج تمامه عنه وعن الكافي والتهذيب والمقنع في 2 / 49 مما
يحرم بالمصاهرة .
( 14 ) الفقيه : ج 2 ص 318 ذيله : قال : فان ماتت هي قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج