نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت
بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ثم يدفع إليها الميراث ونصف
المهر . الحديث .
15 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في جارية لم تدرك لا
يجامع مثلها أو رتقاء " إلى أن قال : " قلت : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق
قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة .
16 - وفي حديث عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ، ثم
جاء خبره أنه توفي بعد ما سيق الصداق ، فقال : إن كان أملك بعد ما توفي فليس
لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة
وعليها العدة .
17 - وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التقى الختانان
وجب المهر .
18 - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أولجه
فقد وجب الغسل والجلد والرجم . ووجب المهر .
( 27220 ) 19 - وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه في العدد وفي الميراث .
20 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار
هامش
لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها .
( 15 ) تقدم في 1 / 57 ( 16 ) تقدم في 2 / 49 مما يحرم بالمصاهرة
( 17 ) تقدم في 3 / 54 ههنا .
( 18 ) تقدم في 5 / 54 . ( 19 ) تقدم في 6 / 54 .
( 20 ) يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 340 .