3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : إن
هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث . ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير مثله .
( 27205 ) 4 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى
لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها . ورواه الصدوق
بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد
ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير
وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السلام
قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن لها نصف الصداق ، ولها الميراث
وعليها العدة .
6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 339 ، أورده أيضا في
4 / 51 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، الفقيه : ج 2 ص 166 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 117 و 273 ، رواه الكليني باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير في الموضع الأول ، وعن أبي على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان . في الموضع الثاني
فأدخلهما المصنف .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 339 ، أخرجه عن التهذيبين
في 3 / 35 من العدد .