( 27225 ) 24 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ،
عن داود بن الحصين ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج
امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملا ، ولها
الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني إنما
ذلك للمطلقة .
25 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن أبي عمير ، عن
جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أجد أحدا أحدثه
وإني لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول : إني لم أقله
أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر
تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها ، واعلم أنه قد رجح الشيخ الأحاديث الأخيرة
وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر ، قال : على أن
الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله ، وإن ماتت هي
كان لأوليائها نصف المهر ، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا
مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الاخبار ، فكل ما تضمن أنها إذا
ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره انتهى ، ووافقه بعض المتأخرين
ولا يخفى قوة الأحاديث السابقة أما أولا فلكثرتها وقلة ما عارضها ، وأما ثانيا
فلرواية ثقات الرواة لها وكون رواتها أو ثق وأورع وأكثر ، وأما ثالثا فلاعتضادها
بأحاديث كثيرة مما مضى ويأتي ، وأما رابعا فلقوة دلالتها ووضوحها وصراحتها
وضعف دلالة ما عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على
النصف ، لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ
مهرها ، ولفظ المهر ، بل المهر كله ، ولا يأبى ذلك الا الأخير ، وأما خامسا فلبعدها
عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليها وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف
هامش
( 24 ) يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 342 . ( 25 ) مختصر البصائر : ص 102
فيه : فأوتى به . يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 12 من ميراث الأزواج .