أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
58 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت
نصف المهر المسمى أم كله .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها
العدة كاملة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا
ابن رزين مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا
عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب ، وهما غير
مدركين فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن
يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر " إلى أن قال : " فإن كان الرجل الذي أدرك قبل
الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها
منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم
يدفع إليها الميراث ونصف المهر . الحديث .
هامش
راجع 1 / 15 من العيوب وب 56 ههنا .
الباب 58 فيه 25 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 117 و 273 ، يب : ج 2 ص 189 ، صا : ج 3 ص 339 ، أورده
أيضا في 1 / 35 من العدد .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 فيه : ( الا رضاها ) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 11
من ميراث الأزواج .