عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد
قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا
فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن
( قد - خ ) فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة . وبإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله .
21 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن
كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها
مهر وكان لها الميراث .
22 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها
مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة
التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث
وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله ، وعنه ، عن القاسم ( 1 )
عن علي ، عن أبي بصير نحوه .
23 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها
قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، كعدة المتوفى عنها زوجها .
هامش
( 21 ) يب ، ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 340 فيه : ومهرها من الميراث ( سهمها خ )
( 22 ) يب : ج 2 ص 289 و 290 ، صا : ج 3 ص 341
( 23 ) يب : ح 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 341 : رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 125 وفيه
إنما ذاك المطلقة .
( 1 ) رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة قليلة ، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا
فالاطلاق يحمل على الثاني - منه ره