13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى
ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
عن علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل
لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه
وأقر به وزعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما
قد مضى . ورواه الكليني كما مر .
2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .
3 - وباسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين
عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا . قال الشيخ : يعني لا يقيم عليها
الحد إن نكلت ، لما مر وقد تقدم ما يدل على المقصود .
14 - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
هامش
الباب 13 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 375 ، أخرجه عنهما وعن الكافي في 4 / 6 وعن الكافي والفقيه
في ج 8 في 3 / 2 من ميراث ولد الملاعنة .
( 2 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 376 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 375 .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 و 2 / 6 .
الباب 14 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 302 ، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب بطريق آخر عن زرارة في ج 8