وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك . ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان .
16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في قاذف اللقيط قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن
الملاعنة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا .
17 - باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان
بينهما بل عليه التعزير .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشئ " ليس عليه شئ - خ "
لان العذرة تذهب بغير جماع . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه
عن سعد ، والحميري جميعا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى
ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
( 28975 ) 2 - وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 16 فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 302 و 463 فيه : ( يجلد ) الفروع : ج 2 ص 296 .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 7 و 8 / 1 و 1 / 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 8 من القذف .
الباب 17 فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 303 ، و 466 ، صا : ج 3 ص 377 ، علل الشرائع : ص 170 فيه : ( ما اتيتني
وأنت عذراء قال : ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع ) الفروع : ج 2 ص 297 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 466 و 303 ، صا : ج 3 ص 377 الفروع : ج 2 ص 297 ، ذكر الزيادة الشيخ في