9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى
المعاينة ، ولا يجوز نفى الولد مع احتماله وان كانت المرأة متهمة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يكون اللعان
إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن
عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل
بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد . ورواه الصدوق أيضا بإسناده
عن أحمد بن ممد بن أبي نصر . أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان
إذا قذفها ولم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا وفي كيفية اللعان وغيره
ولما يأتي .
3 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول
رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 9 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 ، الفقيه : ج 2 ص 175 . أورد صدره أيضا في 6 / 2
( 3 ) يب : ج 2 ص 300 ، أخرجه أيضا في 1 / 56 من نكاح العبيد .
راجع ب 4 و 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 14 من حد القذف .