قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فان عاد ، قال :
يضرب فإنه يوشك أن ينتهي . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني قال يونس :
يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وترك الزيادة .
3 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء
وليس له بينة قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم
في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة . أقول : حمل
الشيخ وغيره الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي ، وحمله بعضهم على التصريح مع
ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .
4 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن زياد بن سليمان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا
حد عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله .
5 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال الرجل
لامرأته : لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها .
أقول : قد عرفت وجهه .
هامش
روايته عن الكليني .
( 3 ) يب : ج 2 ص 303 ، صا : ج 3 ص 377 ، أورد صدره في 4 / 4 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 466 ، الفقيه : ج 2 ص 212 فيه : بعدما دخلت عليه .
( 5 ) يب : ج 2 ص 466 .