10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن العلا بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الرجل
المرأة التي يتمتع منها . محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد
ابن محمد مثله . وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 28960 ) 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الحر
الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
أقول : تقدم الوجه في حكم الأمة والذمية ، وتقدم ما يدل على المقصود
في المتعة .
11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس بين
خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " إلى أن قال : " والمجلود في الفرية لان
الله تعالى يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا .
هامش
الباب 10 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 245 و 302 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 301 ، الفقيه ، ج 2 ص 176 ، أورده أيضا في 4 / 5 .
الباب 11 فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 304 ، صا : ج 3 ص 375 ، أورد تمامه في 12 / 5 .