موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان
كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه لأخواله .
( 28970 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي
عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق
بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى أمه . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
قذف امرأته وهي في قرية من القرى ؟ فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة
فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك
فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن
أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها .
2 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن
آبائه ، عن علي عليهم السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال : يخير
واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث
هامش
في 1 / 1 من ميراث ولد الملاعنة .
( 2 ) يب : ج 2 ص 302 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 1 من ميراث ولد الملاعنة .
الباب 15 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 302 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 303 ، الفقيه : ج 2 ص 176 فيه : الذم " الذنب خ " . ( ج 38 )