قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا قبله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب
الحد ويخلى بينه وبينها .
4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن ابن
مضارب مثله إلا أنه قال : ضرب الحد . ورواه الشيخ باسناده ، عن يونس
ابن عبد الرحمن ، عن محمد بن مضارب مثله .
( 28915 ) 5 - وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن
محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى
يدخل الرجل بامرأته . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر مثله .
7 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير
يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها
فقذفها ، فقال : يجلد .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 296 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 296 و 297 . يب : ج 2 ص 466 رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2
ص 302 باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله لكنه قال : جلد .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 129 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 ، الفقيه : ج 2 ص 175 ، أورد تمامه في 2 / 9
( 7 ) يب : ج 2 ص 466 .