ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من
وجهها ، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء
كلها .
5 - وعنه ، عن أبيه . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل
عن يمينه والمرأة عن يساره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن الخشاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا ؟
قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام .
7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " قال : هو القاذف الذي
يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت إليه امرأته
وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة
يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب
هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها
إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم
لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال : ترثه
أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال : إنه ولد زنا جلد الحد ، قلت : يرد إليه
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 302 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، أورد ذيله في 1 / 2 وصدره في 3 / 3 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 129 ، يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 369 ، أورد قطعة منه أيضا
في ج 8 في 5 / 1 من ميراث ولد الملاعنة .