عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد
عاين . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
( 28925 ) 4 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها
حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها . الحديث . ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله وباسناده ، عن محمد بن
يعقوب مثله .
5 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي ، عن الحسن
ابن يوسف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : كيف
صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب
أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال : قد سئل
أبو جعفر " جعفر بن محمد - يه " عن ذلك فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال :
رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إنه لم يره قيل له :
أقم البينة على ما قلت ، وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج
مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول : رأيت
ولو قال غيره : رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك
أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد
ابن سليمان نحوه .
6 - ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن علي الكوفي
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 303 و 301 ، صا : ج 3 ص 372 الفروع : ج 2 ص 129 بعده : قال : وسئل
إلى آخر ما يأتي في 2 / 3 ، و 3 / 17 و 1 / 5 وذيله في 1 / 6 .
( 5 و 6 ) يب : ج 2 ص 302 ، الفقيه : ج 2 ص 176 ، علل الشرائع : ص 182 ، المحاسن : ص 302
الفروع : ج 2 ص 356 ، ألفاظ الحديث تختلف في المصادر ، فنذكر ألفاظ الكافي ، وأما غيره فليراجع