الولد إذا أقربه ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن . محمد
ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن سنان ، عن العلا ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته
قال : يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق
بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني
رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فان أقرت رجمت ، وإن
أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادت بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله
يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد .
( 28910 ) 9 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما
رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال : إن امرأتي زنت بشريك بن
السمحاط فأعرض عنه ، فأعاد إليه القول فأعرض عنه ، فأعاد عليه ثالثة فقام ودخل فنزل
اللعان فخرج إليه وقال : ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا ، فمضى فأتاه بأهله
وأتى معها قومها فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي العصر ، فلما فرغ أقبل عليهما
وقال لهما : تقدما إلى المنبر فلاعنا ، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول الله
صلى الله عليه وآله آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم " الآية فشهد بالله أربع شهادات انه
لمن الصادقين ، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم شهدت بالله
أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله :
العني نفسك الخامسة فشهدت وقالت في الخامسة : ان غضب الله عليها إن كان من
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 301 .
( 9 ) المحكم والمتشابه : ص 90 ، تفسير القمي : ص 452 راجعهما فإنهما يخالفان
المنقول لفظا .