الصادقين فيما رماها به ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله : اذهبا فلن يحل لك ولن
تحلي له أبدا ، فقال عويمر : يا رسول الله فالذي أعطيتها ، فقال : إن كنت صادقا فهو
لها بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه . ورواه علي
ابن إبراهيم في تفسيره مرسلا . أقول : ويأتي ما يدل على بعض الأحكام المذكورة
هنا وعلى حكم الميراث في محله .
2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فان
قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل طلق
امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ، فقال : إن أقامت البينة على أنه
أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا . ورواه
علي بن جعفر في كتابه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر . أقول : تقدم حكم الخلوة في المهور .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وفى 1 / 31 وب 32 هناك
وفى 10 / 17 من أحكام الأولاد ، ويأتي ما يدل على جملة من أحكامه في الأبواب الآتية
وحكم الميراث في ج 9 في ب 1 من ميراث ولد الملاعنة وذيله .
الباب 2 فيه : 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 262 فيه : " فادعت انها حامل منه ما
حالها " قرب الإسناد : ص 110 فيه : " فادعت انها حامل ما حالها " وفيه وفى المسائل : " كاملا "
يب : ج 2 ص 303 أورد صدره في 3 / 3 و 6 / 1 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 129 ، يب : ج 2 ص 302 فيه : عبد الملك .