عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات
بالله ثم نكل في الخامسة فقال : إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت
المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك . الحديث . ورواه الحميري
في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر وزاد وقال : الملاعنة
وما أشبهها من قيام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعى معاينة
الزنا فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا إذا قذفها
غير الزوج من قرابة أو أجنبي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد
ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول : انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته
عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول
أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا
هامش
يب : ج 2 ص 302 ، أورد بعده في 6 / 1 وذيله في 1 / 2 .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 8 / 1 راجع ب 6 ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 2 من ميراث ولد الملاعنة .
الباب 4 فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 297 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 466 و 301 و 303 ، صا : ج 3 ص 372 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 301 ، صا : ج 3 ص 372 .