( كتاب اللعان )
1 - باب كيفيته وجملة من احكامه .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده
حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا
يجامعها ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك
الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عز وجل
بالحكم فيها ، قال : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي
رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فايتني بامرأتك ، فان الله
عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله
وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال :
فشهد ، قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أمسك ووعظه ، ثم قال : اتق الله فإن لعنة الله
شديدة ، ثم قال : اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد
فأمر به فنحى ، ثم قال عليه السلام للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين
فيما رماك به قال : فشهدت ثم قال لها : امسكي فوعظها ثم قال لها : اتقي الله فان
غضب الله شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك
من الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا
بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله .
هامش
كتاب اللعان فيه : 19 بابا : الباب 1 فيه : 9 أحاديث .
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ص 176 ، يب : ج 2 ص 300 صا : ج 3 ص 370 . الفروع : ج 2 ص 129 .