4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن
سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كفارة
النذر ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها
ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن علي بن
محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد مثله .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام أنه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين . محمد
ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء
عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : النذر نذران
فما كان لله فف به ، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين . أقول : يحتمل أن
يكون المراد بما كان لغير الله ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول
شفاء المريض ، وعلى كل تقدير فالحنث مراد وإلا لم تجب الكفارة .
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عمن جعل لله عليه
أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : لا ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم
شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 373 ، يب : ج 2 ص 334 و 336 ، صا : ج 4 ص 54 في الكافي ونسخة من
التهذيب : ( ومن نذر هديا ) أورد ذيله في ج 8 في 2 / 11 من النذر .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 373 ، يب : ج 2 ص 333 ، صا : ج 4 ص 55 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 335 فيه : ( محمد بن أحمد الكوكبي عن أبي جعفر ) صا : ج 4 ص 55 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 336 ، صا : ج 4 ص 54 .