( 28875 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى
العبيدي عن ، علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد ( 1 ) أخبرهما قال :
كتبت إلى الفقيه عليه السلام : يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في
صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة
في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك ؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من
طعام كفارة . أقول : جمع جماعة من الأصحاب بين هذه الأخبار وما تقدم في
الصوم وما يأتي بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا
فكفارة اليمين وهو حسن ، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد
لما مر ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر .
24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
العلوي " الكوكبي خ " عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف
بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر
هامش
( 8 ) يب : ج 1 ص 445 راجعه .
تقدم في ج 4 في 1 / 10 ممن يصح منه الصوم : وان كنت أفطرت منه من " في خ " غير علة فتصدق بقدر
كل يوم على سبعة مساكين . وتقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من بقية الصوم الواجب .
الباب 24 فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 334 ، صا : ج 4 ص 55 فيهما : ( محمد بن أحمد الكوكبي ) ولم يذكر فيهما ( محمد
ابن أحمد بن يحيى ) في أول السند . أورده أيضا في ج 8 في 1 / 25 من النذر .
( 2 ) يب : ج 2 ص 336 ، صا : ج 4 ص 54 . أورده أيضا في 2 / 25 من النذر .
( 1 ) هذا مروي في كيفية الصلاة . بخطه . ( ج 36 )