محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
قال : أم الولد تجزي في الظهار . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
أقول : وتقدم ما يدل على أن أم الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها ، ويأتي ما
يدل عليه فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية .
27 - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم
والمعتوه ، ويجزى الأشل والأعرج والأقطع والأعور .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز
في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج . ورواه الحميري والشيخ
والصدوق كما يأتي في العتق .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا
يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج
والأعور ، ولا يجوز المقعد .
3 - وباسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
هامش
تقدم ان أم الولد أمة في 1 / 72 من نكاح العبيد راجع 1 / 58 هناك ويأتي في ج 8 في ب 1 من
الاستيلاد وذيله .
الباب 27 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 139 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الإسناد والمقنع في ج 8
في 4 و 5 / 23 من العتق .
( 2 ) يب : ج 2 ص 337 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 338 .