عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في
أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
25 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض
لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستيناف .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب
عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم
شهرا ثم يمرض هل يعتد به ؟ قال : نعم أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم
شهرين متتابعين ، قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين
قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه ؟ قال : لا يجزيها الأول .
2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المظاهر
إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
وفي الصوم وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه .
26 - باب أنه يجزى في الكفارة عتق أم الولد .
( 28880 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 25 من النذر .
الباب 25 فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 336 ، أخرجه باسناد آخر واختلاف المتن في ج 4 في 10 و 11 / 3 من بقية
الصوم الواجب .
( 2 ) يب : ج 2 ص 338 ، أخرجه عن النوادر في 13 / 3 من بقية الصوم الواجب .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 من بقية الصوم الواجب وتقدم ما ينافيه في ب 3 ههنا .
الباب 26 فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 337 ، الفقيه : ج 2 ص 175 .