أو كسوتهم ، قال : ثوبين لكل رجل .
10 - وعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : " من أوسط
ما تطعمون أهليكم " قال : قوت عيالك ، والقوت يؤمئذ مد ، قلت : " أو كسوتهم "
قال : ثوب .
11 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين ثوبين لكل
رجل ، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة .
12 - وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في كفارة اليمين
قال : صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن .
( 28830 ) 13 - وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في
كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مدا مدا ،
أو أعتق رقبة أو كسوتهم ، والكسوة ثوبان ، أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام .
14 - وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فإن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد .
15 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة
اليمين متتابعات لا يفصل بينهن ، وقال : كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في
هامش
( 10 و 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 337 .
( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 338 صدره ( قال : سئل عن كفارة اليمين في قول الله عز وجل : " فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد ، قال : إذا لم يكن عنده فضل
يومه عن قوت عياله فهو لا يجد وقال : الصيام ) ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 78 عن
صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام إلى قوله : قال .
( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 338 فيه ( مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة )
وفيه : ( ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ) ولم يذكر ذيله : فإن لم يجد ، الخ .
( 14 و 15 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 339 .