6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين
فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : إن ضعف عن الصوم وعجز ، قال : يتصدق على
عشرة مساكين ، قلت : إنه عجز عن ذلك ، قال : يستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل
الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر الله ويظهر توبة وندامة . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله إلى قوله : فليستغفر الله ولا يعود . أقول : الصوم هنا
محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق ، والاطعام المأمور
به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المد فإنه إذا عجز عن الجميع
تصدق بما تيسر .
7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن " أبي خ " حمزة ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا
عليه السلام قال : فوض الله إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام
في المحارب أن يصنع ما يشاء ، وقال : كل شئ في القرآن أو فصاحبه
فيه بالخيار .
( 28825 ) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن كفارة صوم
اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها ؟ قال : يصومها جميعا .
9 - العياشي في تفسيره عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن قول الله : " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين
قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت :
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب : ج 2 ص 331 صا : ج 4 ص 52 فيهما : ( أنه ضعف ) وفيهما :
فليستغفر الله .
( 7 ) يب : ج 2 ص 332 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 338
( 8 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 280 .
( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 337 .