11 - باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفر عنه . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين اطعام
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام متوالية ، فان عجز استغفر الله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم " عنه خ " عشرة مساكين لكل
مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو
عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك " الثلاثة " شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة
من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
هامش
الباب 11 فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 119 .
لعل المراد بقوله : تقدم : ما تقدم في 1 / 6 ، أو 1 / 10 فتأمل .
الباب 12 فيه : 16 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 371 ، يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 51 . فيها : أي الثلاثة صنع .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 371 . يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 51 فيه : ( مدا مدا ) رواه أحمد
ابن محمد بن عيسى في نوادره : ص 61 . ( ج 35 )