كفارة اليمين ، فقال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين
أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين
مدا مدا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال : مد مد .
( 28820 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي
جميلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " إلى أن قال : " فمن لم يجد فعليه الصيام
يقول الله عز وجل : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الأول .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال : والله ، ثم لم يف ، فقال
أبو عبد الله عليه السلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو كسوتهم
أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا . ورواه الصدوق
بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته وذكر
مثله وترك قوله : أو كسوتهم .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم
ابن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : من كان له
ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 372 . يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 52 ، أورد صدره في 2 / 14 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 372 فيه : ( من ذي ) الفقيه : ج 2 ص 117 فيه : ( إذا لم يجد شيئا ) أورد
صدره أيضا في 1 / 19 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 60 عن أبي حمزة وفيه : مساكين
مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 372 .