8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر
من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية
عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
9 - باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إن هشام بن أدين " أديم خ ل " سألني أن أسألك عن رجل جعل
لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة
في كفارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته
في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا . محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله . وباسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله .
( 28815 ) 2 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث
هامش
الباب 8 فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 256 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 9 من بقية الصوم الواجب .
الباب 9 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 138 ، يب . . . وج 2 ص : 313 فيه هشام بن أذين " أذينة .
إدريس خ " .
( 2 ) يب : ج 2 ص 257 و 318 .