ابن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل العتق
يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : " فتحرير رقبة مؤمنة "
قال : يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام
الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
العياشي في تفسيره عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله : بلغت الحنث .
7 - وعن كردويه الهمداني ، عن أبي الحسن عليه السلام في قوله " فتحرير رقبة
مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة .
( 28810 ) 8 - وعن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي
صغيرة .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق
صبي ؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه .
10 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله : " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : يعني مقرة . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 7 و 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 263 .
( 9 ) قرب الإسناد : ص 111 .
( 10 ) فقه الرضا ص 61 .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 ، ويأتي ما يدل عليه 9 / 14 ههنا وفى ب 16 من العتق
ويأتي حكم عتق ولد الزنا والمستضعف في ب 16 و 17 هناك .