لها مهرا فلا مهر لها ، ولكن يمتعها ، إن الله يقول في كتابه : وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا على المتقين .
( 27160 ) 9 - وعن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة .
10 - قال : وقال الحلبي : يمتعها متاعا بعد ما ينقضي عدتها ، على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
50 - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، ويمتع قبل أن يطلق .
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم .
2 و 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "
هامش
( 9 و 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 130 . وروى في ص 129 عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال : متاعها بعد ما
تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، فاما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه
وهو يرجوها ويجرى بينهما ما شاء ، اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع
الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وان الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة كانت له
بأمة ، ولم يطلق امرأة الا متعها .
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 48 ، راجع 17 / 41 من مقدمات الطلاق .
الباب 50 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 166 .
( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 112 و 288 فيه : ( وكيف لا يمتعها وهي في عدتها ترجوه )
أورده ذيله في 1 / 49 ورواه الشيخ هناك .