أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول : والله
لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر
ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم
وإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد
الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق . ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وباسناده عن أحمد
ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء
يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم يوقف بعد سنة . قال الشيخ : هذا
لا ينافي ما قدمناه لأنه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف وإنما يدل الخطاب
على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل ، وقد قدمناه .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن
ابن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم أنه سأله عن رجل آلى من امرأته
قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها . أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ
قبل الأربعة أشهر لضرب المدة لا لإلزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوز حمله على
اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر .
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمان بن عيسى
عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله " سئل خ " عن رجل آلى من امرأته متى يفرق
هامش
ج 1 ص 113 باسناده عن الحلبي وفيه : ( ثم يغايظها ولأسوأنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها
أربعة أشهر فان فاء والإيفاء ان يصالح فان الله ) وفيه بعد يوقف : وأن عزم الطلاق فهي تطليقة . انتهى .
( 2 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 سقط عن التهذيب قوله : فقلت : بعد سنة .
( 3 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 255 فيه ( أحمد بن محمد بن يحيى ) وفيهما :
عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) يب : ج 2 ص 252 .