عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : أيما رجل آلى من
امرأته فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر " إلى أن قال : "
فإن لم يف جبر على الطلاق . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله .
( 28750 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن
القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب
امرأته ثلاثة أشهر ، قال فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة قال : لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون
مؤليا حتى يدخل .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع
الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها .
3 - وبالاسناد ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل
هامش
وذيله في 1 / 8 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 253 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9 .
الباب 6 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 .
( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 .