أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ، قال : لا ايلاء حتى
يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان
يكون ايلاء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل
يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الايلاء حتى يدخل بها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ويأتي ما يدل عليه في اللعان .
7 - باب انه لا يقع الايلاء من الأمة .
( 28755 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤلي من
أمته ، فقال : لا ، كيف يؤلي وليس لها طلاق .
8 - باب ان المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء لا قبلها
مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة
ووجب ان يوقف .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 121 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من الظهار ويأتي ما يدل عليه في 5 / 2 من اللعان .
الباب 7 فيه : حديث :
( 1 ) قرب الإسناد : ص 160 ذيله : قلت : فظاهر منها . إلى آخر ما تقدم في 7 / 11 من الظهار .
الباب 8 فيه : 7 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 172 ، الفروع : ج 2 ص 120 فيه : ( انه يتربص بها ) يب ج 2 ص 251
صا : ج 3 ص 252 فيها : ( لا والله لا أجامعك ) أورد صدره في 1 / 1 راجعه ، ورواه العياشي في تفسيره