عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء أن يقول الرجل :
والله لا أجامعك كذا وكذا ، فإنه يتربص أربعة أشهر ، فان فاء والإيفاء أن يصالح
أهله فان الله غفور رحيم ، وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق
جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان
أبى فرق بينهما الامام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا وانه لابد من
اجتماع شرائط الطلاق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء
إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة
ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فاما أن يفئ فيمسها وإما
أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة
قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر
فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو
أملك برجعتها .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 وب 2 و 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 11 .
الباب 10 فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 251 فيه : وتطهرت من حيضها " محيضها خ " صا :
ج 3 ص 255 فيه ، وفى الفروع : ( وطهرت من حيضها ) ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 113
عن بريد بن معاوية وفيه : ( إذا إلى الرجل من امرأته لا يقربها ) وفيه : فإذا مضى الأربعة الأشهر
فهو في حل ما سكتت عنه فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر وقف .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 256 .