وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الايلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا
ويقول : والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر
فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، وإن لم يف جبر على أن يطلق
ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا آلى الرجل
من امرأته والايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول : والله لأغيظنك
ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر ، فان فاء والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق
عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان بعد الأربعة أشهر حتى يفئ
أو يطلق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 28765 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته
بعد ما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين فان فاء فليس بشئ
وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته
والله لأغيظنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع
الايلاء ، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فان فاء فان الله غفور رحيم وإن
عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 253 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 121 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 .