حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله
عز وجل " والليل إذا يغشى " ، " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك ، فقال : لله أن
يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به .
2 - وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا أرى أن يحلف
الرجل إلا بالله . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا
أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه
فقال : ليس في الاصلاح إيلاء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان .
5 - باب انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من
أربعة أشهر أو حلف مطلقا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
أيضا في ج 8 في 3 / 30 من الايمان .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 371 ، يب : ج 2 ص 326 ، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 30 من الايمان .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع ب 8 و 9 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 من الايمان وذيله .
الباب 4 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 .
الباب 5 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، الفقيه : ج 2 ص 172 ، يب : ج 2 ص 251 ، أورد صدره في 1 / 1