19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار .
( 28740 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن السكوني قال : قال علي عليه السلام
في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة .
20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا يقع
ظهار على " عن خ ل " طلاق ولا طلاق على " عن خ ل " ظهار . أقول : فسره بعض
فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في
قوله تعالى : " ويطعمون الطعام على حبه " وقوله تعالى : " وإن ربك لذو مغفرة
للناس على ظلمهم " وغير ذلك .
21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني .
هامش
الباب 19 فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 174 .
الباب 20 فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 175 .
الباب 21 فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 175 ، الفروع : ج 2 ص 128 فيه : ( زوجي على حرام ) وفيه وفى الفقيه :
( فلا كفارة عليها ) أورد ذيله في 8 / 15 .