( كتاب الايلاء والكفارات )
( أبواب الايلاء )
1 - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن
يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطلاق ان لم تصبر المرأة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي
فراشه ، قال : ليأت أهله ، وقال عليه السلام : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن
يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ، ثم يغاضبها فإنه يتربص
به أربعة أشهر . الحديث . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر
استعدت عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين
فليس بمؤل .
هامش
كتاب الايلاء والكفارات فيه 13 بابا :
الباب 1 فيه : حديثان
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 171 فيه : لأغيظنك ثم يغايظها " لأغضبنك ثم يغاضبها خ " الفروع : ج 2
ص 120 فيه ( لأغيضنك ) ولعله مصحف أحد المتقدمين . وفيه وفى نسخة من التهذيب : ( انه يتربص بها )
يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 252 ، أورد ذيله في 1 / 8 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 121 فيه : فاستعدت .