عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمه لزمه الظهار ، قال
لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار .
13 - وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق . أقول : خصه الشيخ بغير التجرد
عن الشرط من شروط الطلاق ، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما ، ويأتي
ما يدل عليه .
17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر
المظاهرة على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه
عن الكفارة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب . عن أبي أيوب ، عن يزيد
الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت له : فان ظاهر منها ثم تركها
لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل عليه في ذلك شئ ؟ قال :
هامش
( 13 ) تقدم في 3 / 2 . روى أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت على كظهر أمي ولا يقول : ان فعلت كذا وكذا فعليه
كفارة قبل ان يواقع ، وان قال : أنت على كظهر أمي ان قربتك كفر بعد ما يقربها .
راجع فقه الرضا : ص 61 .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة .
الباب 17 فيه : حديث
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 129 يب : ج 2 ص 254 ، الفقيه : ج 2 ص 173 فيها : ( فان ظاهر منها
فلم يمسها وتركها لا يمسها الا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ ؟ )
أورد صدره في 2 / 10 .