أقوى على أن أكفر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إني أقوى على أن أكفر رقبة
ورقبتين ، فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال أن رجلا
قال لأبي الحسن عليه السلام وذكر الحديث . أقول : هذا محمول على قصد اليمين
وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ويحتمل الحمل على إرادة عدم لزوم الكفارة
قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمد الزيات
قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال :
قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن القاسم
ابن محمد الزيات مثله .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر ، فقال
لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل
عن ابن أبي عمير . أقول : حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء لما مضى
ويأتي .
( 28730 ) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن كان منه الظهار
في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع . أقول : تقدم وجهه .
7 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 260 فيه ، أحمد بن محمد بن يحيى
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 267 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، أورد تمامه في 6 / 6 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 259 فيه : ( يكفره قبل أن يواقع ) ومثله في التهذيب الا ان