ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار ظهاران
فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ، فذلك الذي يكفر ، فإذا
قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنت فعليه الكفارة
حين يحنث .
8 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : الظهار على ضربين ، في أحدهما الكفارة ، إذا قال : أنت علي
كظهر أمي ولا يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك .
9 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فإذا حنث
فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة .
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
عن سعيد الأعرج ، عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال :
ليس عليه شئ .
( 28735 ) 11 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ،
قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا . الحديث .
12 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن
هامش
فيه : يكفر .
( 8 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 260 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 259 ، أورده بالاسناد واسناد آخر في 8 / 15 راجعه .
( 10 ) يب : ج 2 ص 254 ، صا : ج 3 ص 262 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 254 و 255 ، صا : ج 3 ص 262 و 265 ، أورد تمامه في 5 / 15 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 254 ، صا : ج 3 ص 260 فيهما : عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سأل صفوان
ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام .