16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطء
وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله .
( 28725 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر
بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن
فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي إن
قربتك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز
عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت
لأبي جعفر عليه السلام : إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت ، فقال :
هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر . أقول : هذا محمول على جعل
الوطء شرط الظهار .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن رجل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي
إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إني
هامش
الباب 16 فيه : 13 حديثا وفى الفهرس 12 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 253 . صا : ج 3 ص 260 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 128 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 254 ، صا : ج 3 ص 261 فيها : ( عن رجل من أصحابنا
عن رجل قال ) وفى الاستبصار : " محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد " وفيه في الموضعين : " انى
قوى " الفقيه : ج 2 ص 174 .