15 - باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى
ولم يحل له الوطء حتى يكفر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا
اختلاف .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فإن واقع - يعني المظاهر - قبل أن يكفر ؟ قال :
يستغفر الله ويمسك حتى يكفر . ورواه الصدوق باسناده عن حماد ، ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : هذا محمول على أنه
يكفر كفارتين لما مضى ويأتي ، قاله الشيخ .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من
امرأته ، قال : فليكفر ، قلت : فإنه واقع قبل أن يكفر ، قال : أتى حدا من حدود
الله عز وجل فليستغفر الله وليكف حتى يكفر . ورواه الصدوق باسناده عن
أبان ، قال الصدوق : يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط
فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة أخرى ، انتهى ويحتمل ما مر .
هامش
الباب 15 فيه : 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 265 فيه : خلاف .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، الفقيه : ج 2 ص 174 ، يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 265 ، أورد
صدره في 2 / 13 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبي عمير . راجع فقه الرضا : ص 61
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، الفقيه ج 2 ص 173 .