9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي
عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل
قال لامته : أنت علي كظهر أمي يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها ليس
عليه شئ .
10 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن
حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين الحديث . ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله باسناده عن عبد الله بن بكير مثله
إلا أنه قال : يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ .
( 28680 ) 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته
قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما
قاله الشيخ وغيره .
7 - باب ان الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
هامش
( 9 ) يب ج 2 ص 253 فيه : ( قال لامرأته ) الفقيه : ج 2 ص 174 ، فيه : ( حمران ) فيه وفى التهذيب
يريد ان يرضى بذلك امرأته .
( 10 ) يب : ج 2 ص 253 صا : ج 3 ص 258 فيه : ( حمزة بن حمران ) الفقيه : ج 2 ص 175 ، أورده
أيضا في 2 / 7 وذيله في 4 / 2 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من مقدمات الطلاق وههنا في 1 / 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 35 .
من الايمان .
الباب 7 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 253 .