ظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال : فقال : إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا
لحرام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال : وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم
فقد لزمته الكفارة .
5 - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامه : كل امرأة أتزوجها
فهي علي مثلك حرام ، قال : ليس هذا بشئ . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف أو إرضاء الغير .
( 28670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ولا يكون
الظهار في يمين .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن
ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال : تزوج حمزة بن حمران بنت
بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 129 فيه ( كبعض ذوات المحارم ) أورد صدره في 1 / 9 .
الباب 5 فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 153 .
الباب 6 فيه : 11 حديثا وفى الفهرس 10 أحاديث .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، أورد ذيله في 2 / 2 وصدره في 1 / 4 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 فيه : وعن ابن أبي عمير . ( ج 32 )