9 - باب أن من قال : أنت على كظهر أمي أو قال : كيدها أو رجلها
أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته .
( 28685 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن
سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته
أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون
ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته
فقال : هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي
بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير . الحديث .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد
عن غياث ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو
كرجلها ، قال : ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار .
10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم
استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطء وجبت وان خرجت
من العدة ثم تزوجها لم تجب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
الباب 9 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 129 فيه : ( أو ككفها أيكون ) أورد ذيله في 4 / 4 .
( 2 ) يب ج 2 ص 253 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وذيله وفى 2 / 2 و 3 / 3 وب 4 .
الباب 10 فيه : 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب : ج 2