الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل
ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة ؟ قال : لا . الحديث .
2 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل
الظهار ، وهدم الطلاق الظهار قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته ،
فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فان تركها
حتى يخلو " يحل يه " أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ، هل يلزمه الظهار
قبل أن يمسها ؟ قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها . الحديث . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر مثله .
3 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه
هل عليه كفارة ؟ قال : لا .
( 28690 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دارج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألناه عن الظهار متى يقع على
صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ؟ قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها
أعليه كفارة ؟ قال : لا سقطت عنه الكفارة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
هامش
ص 255 ، وأخرج المصنف بعده عن الكافي والتهذيبين في 2 / 11 وصدره في 1 / 13 ، وذيله في 1 / 4
من الكفارات و 1 / 5 منها .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 192 ، يب : ج 2 ص 254 ، الفقيه : ج 2 ص 173 ، أورد ذيله في 1 / 17
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 129 ، يب . . .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 253 ، الفقيه : ج 2 ص 174 ، أورده أيضا في 3 / 1 وصدره
في 2 / 4 ، بعده : قلت : فان صام بعضا فمرض إلى آخر ما يأتي في 1 / 3 من الكفارات ، ذيله :
قال : وقال : ان الحر والمملوك . إلى آخر ما يأتي في 2 / 12 .