وليس هو عندك بشئ ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك ، قال :
ففعل ، فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فأمره أن يقربهن .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس
الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله
ابن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال
له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك
لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر
منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله .
4 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يصلي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : إن أعدت
الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال :
هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب
عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل
إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار
وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى
يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه
فوقع بخطه عليه السلام : لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله . أقول :
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 فيهما : صفوان وابن أبي عمير
عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 127 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 253 فيه : عبد الله بن محمد قال : قلت له : ان بعض مواليك