أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب . محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن
حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب
الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن
الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال
لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها . ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها
قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 فيه : ( حمزة بن حمران ) الفقيه : ج 2 ص 175 ، أورده
أيضا في 10 / 6 ذيله : ولا يكون إلى آخر ما تقدم في 4 / 2 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 .
الباب 8 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، الفقيه : ج 2 ص 172 ، يب : ج 2 ص 256 فيه : جميل بن دراج .
( 2 ) يب : ج 2 ص 256 .